• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: الاعتراض على رفض تسجيل البراءة

يجوز لصاحب الطلب أن يعترض كتابة على قرار رفض تسجيل البراءة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وبعد دفع الرسم المحدد.

نص المادة

يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.