يجوز لصاحب الطلب أن يعترض كتابة على قرار رفض تسجيل البراءة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وبعد دفع الرسم المحدد.
يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.