يجوز الطعن بقرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ويجوز الطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
1. تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. 2. يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.