يجوز لصاحب الشهادة إدخال أي تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي، وتخضع الشهادات الإضافية لنفس أحكام البراءات.
لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.