• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: أثر الشهادة الإضافية يشمل الشركاء

للشهادة الإضافية نفس مفعول الشهادة الأصلية إذا كان للشهادة الأصلية أصحاب متعددون، ويعم نفعها جميعاً.

نص المادة

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.