للشهادة الإضافية نفس مفعول الشهادة الأصلية إذا كان للشهادة الأصلية أصحاب متعددون، ويعم نفعها جميعاً.
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.