• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: التحسين والاختراع الأصلي لا يستغل أحدهما الآخر

لا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، ولا يجوز لمخترع الاختراع الأصلي استغلال الشهادة الإضافية إلا باتفاق بين ذوي العلاقة.

نص المادة

إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.