يمكن أن تبقى شهادات البراءة الإضافية سارية رغم بطلان الشهادة الأصلية بسبب عدم الجدة إذا استمر دفع الرسوم السنوية وبقيت ضمن المدة المحددة للشهادة الأصلية ما لم يقرر بطلانها.
عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.