يجوز لصاحب الشهادة الإضافية أن يطلب في أي وقت تحويلها إلى شهادة اختراع مقابل دفع فرق رسم السنة الجارية.
يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.