• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: اشتراط رسم السنة الأولى لقبول الإضافة

لا يقبل طلب الشهادة الإضافية إلا إذا أرفق بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل.

نص المادة

يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة. الفصل الخامس سقوط براءات الاختراع وابطالها