لا يقبل طلب الشهادة الإضافية إلا إذا أرفق بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل.
يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة. الفصل الخامس سقوط براءات الاختراع وابطالها