• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: أسباب سقوط براءة الاختراع

تسقط براءة الاختراع وتدخل في الملك العام عند تحقق أي سبب من أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية: 1/ انقضاء مدة الحماية. 2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة. 3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية. 4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير. 5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.