يجوز لمالك البراءة أن يرخص لغيره باستعمالها، ولا يمنع ذلك المالك من استعمالها ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص مدة الحماية.
لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.