• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: ضوابط الترخيص ومنع القيود غير الضرورية

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص قيوداً غير ضرورية، ويجوز أن يحدد النطاق الجغرافي والمدة ويلزم المرخص له بعدم المساس بقيمة البراءة، مع حق المالك في الاحتجاج بالتجاوزات.

نص المادة

1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة. يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة. ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة. ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة. 2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.