يُعدّ مكرراً كل من صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية عن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من الحكم الأول.
يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية. الفصل الثالث حق الأولوية