• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة

تسري حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة لمدة عشر سنوات من الأسبق بين قبول التسجيل أو أول استغلال تجاري، وتنقضي حتمًا بعد خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.

نص المادة

مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق. وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.