يجوز للمديرية منح ترخيص إجباري لاستخدام التصميم التخطيطي المحمي وفق أحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع.
يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.