• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: ترخيص إجباري للتصميم التخطيطي

يجوز للمديرية منح ترخيص إجباري لاستخدام التصميم التخطيطي المحمي وفق أحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع.

نص المادة

يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.