• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: غرامة مخالفة الأحكام

يعاقب بغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 59.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.