يعاقب بغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 59.
يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.