يعد مكرراً من حكم عليه بجريمة من جرائم هذا القانون ثم حكم عليه بجريمة أخرى منها خلال خمس سنوات من الحكم القطعي الأول.
يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.