• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: سقوط الطلب عند عدم استكمال إجراءات المنح

يعتبر طلب تسجيل البراءة ملغياً بحكم القانون إذا لم يُستكمل تسجيلها والحصول على الشهادة خلال سنة من انتهاء مدة النشر أو من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

نص المادة

يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.