يجوز لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وطلب صورة منها مقابل مبلغ محدد وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.