• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: الاطلاع على شهادات البراءات ومستنداتها

يجوز لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وطلب صورة منها مقابل مبلغ محدد وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نص المادة

يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.