تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية وتعامل معاملة الطلبات الوطنية وفق معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية.
تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.