• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: حق العامل في البراءة

إذا كان المخترع عاملاً ولم يوجد اتفاق خطي مخالف أكثر نفعًا للمخترع، فيُحدد صاحب الحق في البراءة وفق القواعد التي توردها المادة.

نص المادة

إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي: