إذا كان المخترع عاملاً ولم يوجد اتفاق خطي مخالف أكثر نفعًا للمخترع، فيُحدد صاحب الحق في البراءة وفق القواعد التي توردها المادة.
إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي: