لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص أو منح تراخيص من الباطن إلا إذا نص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.