يجوز لمالك البراءة أو للمرخص له طلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء عقد الترخيص أو فسخه.
لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة. الباب الثاني الفصل الاول نماذج المنفعة