تمنح براءة نموذج المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي إذا لم يكن نشاطه الابتكاري كافيًا لمنح براءة اختراع.
1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.