• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: منح نموذج المنفعة للاختراع الأقل ابتكاراً

تمنح براءة نموذج المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي إذا لم يكن نشاطه الابتكاري كافيًا لمنح براءة اختراع.

نص المادة

1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.