تحمى المعلومات غير المفصح عنها إذا كانت سرية وتستمد قيمتها التجارية من سريتها وتعتمد في حفظها على إجراءات فعالة من حائزها القانوني.
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي: 1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه. 2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية. 3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.