• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: عقوبة المنافسة غير المشروعة

يعاقب بغرامة من 100000 إلى 300000 ليرة سورية كل من يرتكب أعمالًا متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وتنطوي على منافسة غير مشروعة وفق المادة 69.

نص المادة

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.