يُعدّ الشخص مكررًا إذا حكم عليه بجرم من جرائم هذا القانون ثم حكم عليه بجرم آخر منها خلال خمس سنوات من الحكم القطعي الأول.
يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.