يُحكم عند تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن الحد الأقصى المقرر ولا تزيد على ضعفه.
في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.