• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: تسجيل الملكية باسم المبدع

يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية إذا كانت من إبداعهم وإنتاجهم الفكري.

نص المادة

يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.