• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: رسوم الإجراءات والمعاملات

تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

نص المادة

تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية. الفصل الثاني احكام ختامية