تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.
تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية. الفصل الثاني احكام ختامية