تصدر اللائحة التنفيذية وقرارات التنفيذ لهذا القانون بقرار من الوزير.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.