تطبق المواد من 107 إلى 153 من القانون رقم 8 لعام 2007 ضمن هذا القانون باستثناء المادة 118 المتعلقة بحق الأولوية.
تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.