تُمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتسوية أوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار، وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.
تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.