• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: مهلة لتسوية البراءات الساقطة

تُمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتسوية أوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار، وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.

نص المادة

تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.