• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: إلغاء القوانين والأنظمة المخالفة

تُلغى من تاريخ نفاذ القانون جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه.

نص المادة

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.