• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: نشر القانون وبدء نفاذه بعد 60 يوماً

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ نفاذه بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره. صدر في 7/5/1433 هجري الموافق لـ30/3/2012 ميلادي