ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ نفاذه بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره. صدر في 7/5/1433 هجري الموافق لـ30/3/2012 ميلادي