يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه
1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.