• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تحديد وقت اقتراف الجرم

يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه

نص المادة

1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.