يطبق القانون الجديد الذي يلغي عقوبة أو يخففها على الجرائم السابقة
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.