يطبق كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة وفقاً لأحكام المادة الخامسة.
كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.