لا يقضي بأي تدبير احترازي أو إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.