• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تطبيق القانون السوري على الجرائم في الأرض السورية

يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.

نص المادة

1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية. 2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية: أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.