يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.
1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية. 2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية: أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.