يكون في حكم الأرض السورية البحر الإقليمي والسفن السورية.
يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي: 1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر. 2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي. 3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية. 4 ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.