• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: حكم الأرض السورية يشمل البحر الإقليمي والسفن السورية

يكون في حكم الأرض السورية البحر الإقليمي والسفن السورية.

نص المادة

يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي: 1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر. 2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي. 3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية. 4 ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.