• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: استثناءات تطبيق القانون السوري على الجرائم الجوية والبحرية

لا يطبق القانون السوري على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أو سفينة أجنبية إذا لم تتجاوز شفير المركبة.

نص المادة

لا يطبق القانون السوري: 1 ـ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة. 2 ـ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.