المادة 22: حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الأجانب
لا يطبق القانون السوري على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب
نص المادة
لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.