يطبق القانون السوري على الأجانب المقيمين في سوريا لجرائم ارتكبت في الخارج إذا لم يطلب استردادهم.
يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.