• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: تطبيق القانون السوري على الأجانب المقيمين لجرائم خارجية

يطبق القانون السوري على الأجانب المقيمين في سوريا لجرائم ارتكبت في الخارج إذا لم يطلب استردادهم.

نص المادة

يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.