• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: استثناءات تطبيق القانون السوري على الجنح البسيطة

لا يطبق القانون السوري على الجنح البسيطة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة لا تعاقب عليها.

نص المادة

لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.