• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: تطبيق قانون المدعى عليه الشخصي في الجرائم

يراعى قانون المدعى عليه الشخصي في الجرائم إذا كان أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية.

نص المادة

فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه: أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية. ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.