لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.