• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: شروط تسليم المتهمين لدول أجنبية

لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.

نص المادة

لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.