• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: حالات تبيح الاسترداد للدول

تبيح الاسترداد الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد أو التي تنال من أمنها أو مكانتها المالية أو يقترفها أحد رعاياها.

نص المادة

تبيح الاسترداد: 1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.