تبيح الاسترداد الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد أو التي تنال من أمنها أو مكانتها المالية أو يقترفها أحد رعاياها.
تبيح الاسترداد: 1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.