يرفض الاسترداد إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي أو إذا كانت العقوبة مخالفة للنظام الاجتماعي.
كذلك يرفض الاسترداد: 1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.