• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: رفض الاسترداد لأسباب سياسية واجتماعية

يرفض الاسترداد إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي أو إذا كانت العقوبة مخالفة للنظام الاجتماعي.

نص المادة

كذلك يرفض الاسترداد: 1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.