• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: شروط رفض أو قبول طلب الاسترداد

رفض الاسترداد إذا لم تتوفر الشروط القانونية أو لم تثبت التهمة

نص المادة

1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد. 2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.