• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: قيود على ملاحقة المدعى عليه بعد الاسترداد

تقييد الملاحقة القانونية بعد الاسترداد إلا بموافقة الدولة المستردة

نص المادة

لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة. إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.